ابن أبي شيبة الكوفي
109
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو علية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا قالت عائشة إذا خالط الختان فقد وجب الغسل . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قال أبو هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل . ( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت . ( 11 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا أوتى برجل فعله يعني جامع ثم لم ينزل ولم يغتسل إلا نهكته عقوبة . ( 13 ) حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال اجمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الحد والرجم أوجب الغسل . ( 14 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال سمعت ؟ يقول يوجب القتل والرجم . ولا يوجب إناء من ماء . ( 15 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل . ( 16 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال قال شريح يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء يعني الذي يخالط ثم لا ينزل . ( 17 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة ما يوجب الغسل قال الخلاط والدفق .
--> ( 105 / 9 ) المدورة : الحشفة . ( 105 / 10 ) بلغت ذلك منها : أي ثم الادخال . ( 105 / 12 ) نهكته عقوبة : أتعبته بالعقاب . ( 105 / 13 ) أي الادخال فقط . ( 105 / 14 ) أي لا يوجب الماء إلا الماء .